All legislation

علم وخبر Notice of association No. 34 05/02/2003

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية في جامعة القديس يوسف" مركزها: مار روكز - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
34
Date
05/02/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1074-1075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 34 تاريخ 05/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة خريجي المعهد الوطني

للاتصالات والمعلوماتية في جامعة القديس

يوسف" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 5378/2 تاريخ 08/10/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية في جامعة القديس يوسف". مركزها: مار روكز ـ ملك الاباء الياسوعيين ـ معهد الهندسة العالي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ انشاء علاقات متبادلة بين خريجي المعهد ومع المعهد وتعزيز هذه الروابط. 2 ـ مساعدة الاعضاء بجميع الوسائل المتوفرة. 3 ـ تأمين الامكانية لجميع الاعضاء بتعزيز معلوماتهم وتطويرها بشتى الوسائل. 4 ـ انشاء "مقر قدامى خريجي المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية". 5 ـ اصدار نشرة دورية. 6 ـ اصدار مجلة ذات طابع تقني أو علمي. 7 ـ تنظيم محاضرات ومناقشات ودورات علمية للتأهيل. 8 ـ تنظيم زيارات ورحلات ذات طابع علمي وتقني وثقافي. 9 ـ تنظيم اجتماعات ولقاءات ذات طابع اجتماعي وثقافي. 10 ـ منح مساعدات وجوائز لطلاب المعهد. 11 ـ تنظيم المعارض العلمية والهندسية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اسبر سامي الشويري سيمون سهام سميا انطوان الياس الفغالي رودلف صبحي أبو نصار كارول جوزف باسيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيمون سهام سميا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر