ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 93/أد تاريخ
20/05/1995
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية آل قبيسي الخيرية الاجتماعية" المتعلق
بتعديل اسم ومركز الجمعية والمسجل برقم 5374/2
تاريخ 05/11/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: "جمعية آل قبيسي الخيرية الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 93/أد تاريخ 20/5/1995 . وأصبح على النحو التالي: اسمها: "جمعية آل قبيسي الثقافية الاجتماعية". بدلا من: "جمعية آل قبيسي الخيرية الاجتماعية" مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ جسر سليم سلام ـ ملك قبيسي. بدلا من: انصار ـ الشارع العام ـ ملك دانيال محمد قبيسي ـ قضاء النبطية.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6/2/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر