المادة 1
مادة 1: يبند الكيس المسمى "cryocyte", المكون من بوليميرات الاثيلين المقواة بالمطاط الطبيعي, والمزود بأنبوبين متفرع كل منهما إلى ثلاث مخارج, في البند التعريفي 3923.21.10 المقترن بالاعفاء بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 14 08/02/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق)
بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص السيد
نبيه صالح تاريخ 9 ايلول 2002
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 1 شباط 2003
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 1076 تاريخ 22 كانون الثاني 2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند الكيس المسمى "cryocyte", المكون من بوليميرات الاثيلين المقواة بالمطاط الطبيعي, والمزود بأنبوبين متفرع كل منهما إلى ثلاث مخارج, في البند التعريفي 3923.21.10 المقترن بالاعفاء بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 8 شباط 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا