All legislation

قرار Decision No. 7 15/01/2003

نقل كامل ملكية دار النشر المسماة "دار منهل الحياة"

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
15/01/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1096-1097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 15/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 178 تاريخ 09/06/1992

(الترخيص بانشاء "دار منهل الحياة")

بناء على العلم والخبر رقم 139/أد تاريخ

02/12/1998 الذي بموجبه انشئت الجمعية

المسماة "الجمعية اللبنانية للانماء التربوي

والاجتماعي"

بناء على عقدي التنازل المنظمين لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ عادل اسعد ابي راشد

الاول المسجل تحت عدد 1770/1997 تاريخ

24/04/1997 والذي بموجبه جرى التنازل عن

ملكية "دار منهل الحياة" لمصلحة السيدين

جورج مخايل باسوس وبولس ضاهر حداد والثاني

تحت عدد 1509/2001 تاريخ 23/04/2001 وبموجبه

جرى التنازل عن ملكية الدار لمصلحة "الجمعية

اللبنانية للانماء التربوي والاجتماعي"

ممثل بشخص رئيسها السيد سمير قيصر ابي شديد

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة

والمسجل تحت رقم 2696 تاريخ 02/10/2001

(طلب نقل ملكية الدار)

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية دار النشر المسماة "دار منهل الحياة" من اسم شركة دار منهل الحياة إلى اسم السيدين جورج مخايل باسوس وبولس ضاهر حداد ومنهما إلى اسم الجمعية اللبنانية للانماء التربوي والاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها السيد سمير قيصر ابي شديد, اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: تتحمل السيدة اليان منير عقيقي مسؤولية الدار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2003 وزير الاعلام غازي العريضي