ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما
المادة التاسعة منه
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
التربية الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/07/2002
(تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب
والرياضة والكشافة واتحاداتها)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة التزلج على الثلج المرخص بها ضمن العابها كما يلي: المحافظة: بيروت 1 ـ سان جورج 2 ـ سياحي بيروت 3 ـ الشباب الرياضي 4 ـ سيبان 5 ـ الراسينغ كلوب 6 ـ ابناء نبتون 7 ـ التعاضد الرياضي 8 ـ الشاليه المحافظة: جبل لبنان 9 ـ فقرا 10 ـ الشباب فاريا 11 ـ فاريا سبورتنغ 12 ـ النسور ـ ريفون 13 ـ الاسود الرياضي 14 ـ التضامن ـ حراجل 15 ـ الرابطة الثقافية ـ بتغرين 16 ـ المزار ـ كفرذبيان 17 ـ حفرون الرياضي 18 ـ صنين الرياضي المحافظة: الشمال 19 ـ قنوبين 20 ـ شبيبة بزعون 21 ـ الارز ـ بشري 22 ـ اللبناني للتزلج ـ حصرون 23 ـ الصقور ـ الارز
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة التزلج على الثلج وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: تلغى لعبة التزلج على الثلج من تراخيص كافة الجمعيات الرياضية القائمة حاليا والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار لعدم استمرارها في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة المذكورة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان