All legislation

قرار Decision No. 31 30/01/2003

يتعلق بتحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة التزلج على الثلج

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
30/01/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1113-1114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 30/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما

المادة التاسعة منه

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

التربية الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/07/2002

(تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب

والرياضة والكشافة واتحاداتها)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة التزلج على الثلج المرخص بها ضمن العابها كما يلي: المحافظة: بيروت 1 ـ سان جورج 2 ـ سياحي بيروت 3 ـ الشباب الرياضي 4 ـ سيبان 5 ـ الراسينغ كلوب 6 ـ ابناء نبتون 7 ـ التعاضد الرياضي 8 ـ الشاليه المحافظة: جبل لبنان 9 ـ فقرا 10 ـ الشباب فاريا 11 ـ فاريا سبورتنغ 12 ـ النسور ـ ريفون 13 ـ الاسود الرياضي 14 ـ التضامن ـ حراجل 15 ـ الرابطة الثقافية ـ بتغرين 16 ـ المزار ـ كفرذبيان 17 ـ حفرون الرياضي 18 ـ صنين الرياضي المحافظة: الشمال 19 ـ قنوبين 20 ـ شبيبة بزعون 21 ـ الارز ـ بشري 22 ـ اللبناني للتزلج ـ حصرون 23 ـ الصقور ـ الارز

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة التزلج على الثلج وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: تلغى لعبة التزلج على الثلج من تراخيص كافة الجمعيات الرياضية القائمة حاليا والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار لعدم استمرارها في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان