ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "تايم فور شيرينغ - الوقت للمشاركة"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 2836/2 تاريخ 31/01/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تايم فور شيرينغ ـ الوقت للمشاركة". مركزها: ادما ـ منطقة الخضراء ـ بناية لوفريودس ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالاولاد المحتاجين وخاصة الايتام منهم من جميع الطوائف والمناطق. 2ـ تنظيم الرحلات والنشاطات الترفيهية واقامتهم ضمن البرامج المنظمة من قبل الجمعية. 3ـ المساهمة في تحسين الاوضاع الاجتماعية والانمائية والاعمال اليدوية والحرفية في المناطق اللبنانية كافة. 4ـ اقامة علاقات تعاون وصداقة مع الجمعيات والمنظمات العالمية التي تعنى بشؤون الاولاد. المؤسسون السادة: لور بطرس عكره منى جورج قرقماز ميشال جوزف طولون فيفيان فؤاد بولس بسام الياس نكد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فيفيان فؤاد بولس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4/2/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر