المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة العوينات ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية العوينات".
قرار Decision No. 31 07/02/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على قرار بلدية شدرا رقم 9 تاريخ
06/04/2002
بناء على قرار بلدية عندقت رقم 14 تاريخ
23/02/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة العوينات ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية العوينات".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية العوينات وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 شباط 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر