ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية تجار البترون وقضائها"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 5632/2 تاريخ 29/10/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية تجار البترون وقضائها". مركزها: البترون ـ الشارع العام ـ ملك توفيق عطية. غايتها: 1 ـ اقتصادية ـ اجتماعية ـ انمائية ـ انسانية. 2 ـ تشجيع الاعمال التجارية التي من شأنها توفير العمل وتوظيف الاموال. 3 ـ تعزيز مركز البترون الاقتصادي باقامة معارض وندوات ولقاءات اجتماعية اقتصادية. 4 ـ تعزيز مركز البترون الاقتصادي بالاتصالات الخارجية والداخلية. المؤسسون السادة: فرح اديب الخوري اسطفان نخله اسكندر مبارك هادي جورج شلالا اماه جميل فاعور انطوان زخيا العلم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فرح اديب الخوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10/2/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر