ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 139/2002/أ تاريخ 01/03/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط مستديرة المكلس (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 3728 تاريخ 24/8/2000 بحيث يضاف إليه القسمين المبينين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم, وتلغى منه الاقسام المبينة باللون البني على ذات المسطح. كما تلغى من المخطط العام الموضوع لبلدة الجديدة ـ البوشرية ولاقسام من بلدتي برج حمود والدكوانة ولمجاز سن الفيل المصدق بالمرسوم رقم 1076 تاريخ 27/4/1959 ومن تخطيط طريق مستديرة المكلس المصدق بالمرسوم رقم 2103 تاريخ 24/12/1984 الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المذكور.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن أقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم المبينة على المسطح المرفق به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي