المادة 1
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى بشري الحكومي.
مرسوم Decree No. 9589 30/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996
المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة
الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة
لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما
وصلاحياته) وتعديله بالمرسوم رقم 671 تاريخ
21/05/1999
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961
وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001
(تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة
مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات
العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب
للمستخدمين)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
346/2001-2002 تاريخ 22/08/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/09/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى بشري الحكومي.
مادة 2: عين مجلس ادارة لمستشفى بشري الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: ـ د. ادمون طنوس صباغ رحمة مواليد 1932 ـ رئيسا ـ د. انطون فريد حكيم مواليد 1928 ـ عضوا ـ د. سامي انطونيوس سكر مواليد 19/4/1950 ـ عضوا
مادة 3: عينت الدكتورة ليليا بوريس سريكوفا طوق مواليد 1965 مديرة للمؤسسة العامة لادارة مستشفى بشري الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم 4 الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001 .
مادة 4: عين الدكتور إميل بولس طوق مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى بشري الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة