المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "(شركة الباشا للصيرفة) عصام القاضي وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 608 .
قرار Decision No. 8345 31/01/2003
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2002
القاضي بالترخيص ل "(شركة الباشا للصيرفة)
عصام القاضي وشريكة" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/01/2003
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "(شركة الباشا للصيرفة) عصام القاضي وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 608 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه