All legislation

علم وخبر Notice of association No. 31 04/02/2003

تعديل للعلم والخبر رقم 341 تاريخ 17/08/1972 للجمعية المسماة: "نادي الاصلاح االاجتماعي" مركزها: الدوق - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
31
Date
04/02/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1080-1081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 31 تاريخ 04/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 341/أد تاريخ

17/08/1972

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"نادي الاصلاح الاجتماعي" المتعلق بتعديل

اسمها والمسجل برقم 4017/2 تاريخ 12/05/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "نادي الاصلاح الاجتماعي" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 341/أد تاريخ 17/8/1972 حيث أصبح على النحو التالي: اسمها:"الرابطة الاجتماعية ـ الدوق". بدلا من: "نادي الاصلاح الاجتماعي"

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر