المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "نادي الاصلاح الاجتماعي" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 341/أد تاريخ 17/8/1972 حيث أصبح على النحو التالي: اسمها:"الرابطة الاجتماعية ـ الدوق". بدلا من: "نادي الاصلاح الاجتماعي"
علم وخبر Notice of association No. 31 04/02/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 341/أد تاريخ
17/08/1972
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"نادي الاصلاح الاجتماعي" المتعلق بتعديل
اسمها والمسجل برقم 4017/2 تاريخ 12/05/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "نادي الاصلاح الاجتماعي" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 341/أد تاريخ 17/8/1972 حيث أصبح على النحو التالي: اسمها:"الرابطة الاجتماعية ـ الدوق". بدلا من: "نادي الاصلاح الاجتماعي"
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر