المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة قرصيتا قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قرصيتا".
قرار Decision No. 32 07/02/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة قرصيتا قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قرصيتا".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية قرصيتا وفقا للخريطة المرفقة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
7 شباط 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر