All legislation

قرار Decision No. 32 07/02/2003

انشاء بلدية في بلدة قرصيتا قضاء المنية - الضنية محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
07/02/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 07/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة قرصيتا قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قرصيتا".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية قرصيتا وفقا للخريطة المرفقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

7 شباط 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر