المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بعورته قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بعورته".
قرار Decision No. 33 07/02/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على قرار بلدية الناعمة - حارة الناعمة
رقم 7 تاريخ 29/01/2003
بناء على قرار بلدية كفرمتى رقم 2 تاريخ
25/01/2003
بناء على قرار بلدية عبيه عين درافيل رقم 3
تاريخ 24/01/2003
بناء على قرار بلدبة الدامور رقم 2 تاريخ
27/01/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بعورته قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بعورته".
مادة 2: أن النطاق البلدي لبلدية بعورته هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
7 شباط 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر