All legislation

علم وخبر Notice of association No. 39 14/02/2003

تعديل للعلم والخبر رقم 438 تاريخ 05/10/1971 للجمعية المسماة: "جمعية التضامن الخيري الشيعية" مركزها سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
39
Date
14/02/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1082-1084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 39 تاريخ 14/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 438/أد تاريخ

05/10/1991

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية التضامن الخيري الشيعية" المتعلق

بتعديل المركز والغاية والمسجل برقم 3396/2

تاريخ 17/01/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية التضامن الخيرية الشيعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 438/أد تاريخ 5/10/1971 . حيث أصبح مركزها: العمروسية ـ ملك نايف امهز ـ قضاء عاليه. بدلا من: سن الفيل ـ قضاء المتن. غايتها: أ ـ رفع مستوى بلدة العمروسية اجتماعيا وثقافيا وصحيا وايجاد الالفة بينهم ومكافحة الامية وشد أواصر التعاون ليكونوا يدا واحدة تعمل لخيرهم والعمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح وادارة المدارس المجانية الخاصة. ب ـ تحقيق بعض الخدمات الاجتماعية كتعليم الايتام والفقراء مجانا, وفتح مستوصفات ومساعدة المكفوفين والعائلات المستورة ماليا, ولا تتوخى الربح الخاص من جميع مشاريعها بل للمصلحة العامة. ج ـ السعي مع الجهات المختصة لانشاء مؤسسات تربوية تعنى بالتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. بدلا من: أ ـ رفع مستوى ابناء بلدات الحدث والشويفات وسن الفيل وانطلياس وبعلبك اجتماعيا وثقافيا وصحيا وايجاد الالفة بينهم ومكافحة الامية وشد أواصر التعاون ليكونوا يدا واحدة تعمل لخيرهم. ب ـ تحقيق بعض الخدمات الاجتماعية كتعليم الايتام والفقراء مجانا وفتح مستوصفات ومساعدة المكفوفين والعائلات المستورة ماليا ولا تتوخى الربح الخاص من جميع مشاريعها بل هي للمصلحة العامة في البلدان المذكورة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر