المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /725000000/ل.ل. (فقط سبعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الانماء والاعمار (حراسة وصيانة المباني والمعدات والتجهيزات الالكتروميكانيكية والطبية في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي واستكمال بعض الاعمال الضرورية لتشغيل المستشفى). /725000000/ل.ل. (فقط سبعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).