ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه
بناء على قرار بلدية تنورين رقم 211 تاريخ
30/11/2002 لوضع الحماية على منطقة المركز
التابعة لبلدة تنورين
بناء على الطلب المقدم من عموم مالكي منطقة
مركز - تنورين الفوقا بتاريخ 18/12/2002
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 2117/7 تاريخ 30/12/2002
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
يمنع دخول الماعز والمواشي إلى منطقة المركز التابعة لبلدة تنورين قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي والواردة حدودها كما يلي:
شرقا: شير المركز حتى نبع القطارة.
غربا: خط عامودي يمتد من عين قورما مرورا بقناة عريض المسلم صعودا إلى مقيل أبو عمار حتى جورة اللزابة.
شمالا: سلسلة الصخور الصفراء بامتداد املاك آل عيسى والمتجهة غربا شمشار عين بلوز السفلى فوق املاك آل حبيب نزولا إلى مقلب المياه قرب عين قورما.
جنوبا: جورة اللزابة وتصل شمالا إلى حدود البياض وصولا إلى شير المركز.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 كانون الثاني 2003
وزير الزراعة
د. علي عبد الله