All legislation

قرار Decision No. 9 11/01/2003

يتعلق بوضع الحماية القانونية على منطقة المركز التابعة لبلدة تنورين

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
11/01/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1094-1095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 11/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه

بناء على قرار بلدية تنورين رقم 211 تاريخ

30/11/2002 لوضع الحماية على منطقة المركز

التابعة لبلدة تنورين

بناء على الطلب المقدم من عموم مالكي منطقة

مركز - تنورين الفوقا بتاريخ 18/12/2002

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 2117/7 تاريخ 30/12/2002

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع دخول الماعز والمواشي إلى منطقة المركز التابعة لبلدة تنورين قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي والواردة حدودها كما يلي:

شرقا: شير المركز حتى نبع القطارة.

غربا: خط عامودي يمتد من عين قورما مرورا بقناة عريض المسلم صعودا إلى مقيل أبو عمار حتى جورة اللزابة.

شمالا: سلسلة الصخور الصفراء بامتداد املاك آل عيسى والمتجهة غربا شمشار عين بلوز السفلى فوق املاك آل حبيب نزولا إلى مقلب المياه قرب عين قورما.

جنوبا: جورة اللزابة وتصل شمالا إلى حدود البياض وصولا إلى شير المركز.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 كانون الثاني 2003 وزير الزراعة د. علي عبد الله