المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "كامبوس" "campus" الاسبوعية, غير السياسية من اسم السيد مالك كامل مروة إلى اسم السيد رمزي امين الحافظ, اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 15 25/01/2003
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على القرار رقم 129 تاريخ 24/05/1993
(قرار الترخيص باصدار مطبوعة "كامبوس"
"campus")
بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب
العدل في بيروت الاستاذ بسام سماره تحت عدد
9268/2002 تاريخ 27/12/2002 والذي بموجبه
تنازل السيد مالك كامل مروة عن ملكية مطبوعة
"كامبوس" "campus" لمصلحة السيد رمزي امين
الحافظ
بناء على الطلب المقدم من السيد رمزي امين
الحافظ والمسجل تحت رقم 4140 تاريخ 31/12/2002
(طلب نقل ملكية المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "كامبوس" "campus" الاسبوعية, غير السياسية من اسم السيد مالك كامل مروة إلى اسم السيد رمزي امين الحافظ, اللبناني الجنسية.
مادة 2: تتحمل الصحافية ناجية عفيف الحصري مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2003 وزير الاعلام غازي العريضي