All legislation

قرار Decision No. 15 25/01/2003

نقل كامل ملكية مطبوعة "كامبوس" "campus" الاسبوعية غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
25/01/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1097-1098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 25/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 129 تاريخ 24/05/1993

(قرار الترخيص باصدار مطبوعة "كامبوس"

"campus")

بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ بسام سماره تحت عدد

9268/2002 تاريخ 27/12/2002 والذي بموجبه

تنازل السيد مالك كامل مروة عن ملكية مطبوعة

"كامبوس" "campus" لمصلحة السيد رمزي امين

الحافظ

بناء على الطلب المقدم من السيد رمزي امين

الحافظ والمسجل تحت رقم 4140 تاريخ 31/12/2002

(طلب نقل ملكية المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "كامبوس" "campus" الاسبوعية, غير السياسية من اسم السيد مالك كامل مروة إلى اسم السيد رمزي امين الحافظ, اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية ناجية عفيف الحصري مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2003 وزير الاعلام غازي العريضي