المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية, وهي بقيمة /100/ ألف دولار اميركي لدعم المشروع الحالي للتطوير الفني والاداري في مكتب الوزير وفقا للاتفاقية المبينة اعلاه.
مرسوم Decree No. 9583 30/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2002) لا سيما المادة الثامنة منه
بناء على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 21/01/2003
بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الامم المتحدة
الانمائي حول دعم اصلاح الادارة العامة
LEB/02/009
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية, وهي بقيمة /100/ ألف دولار اميركي لدعم المشروع الحالي للتطوير الفني والاداري في مكتب الوزير وفقا للاتفاقية المبينة اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة