All legislation

مرسوم Decree No. 9583 30/01/2003

قبول هبة نقدية مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية

Type
مرسوم · Decree
Number
9583
Date
30/01/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1048-1049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9583 تاريخ 30/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2002) لا سيما المادة الثامنة منه

بناء على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 21/01/2003

بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الامم المتحدة

الانمائي حول دعم اصلاح الادارة العامة

LEB/02/009

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية, وهي بقيمة /100/ ألف دولار اميركي لدعم المشروع الحالي للتطوير الفني والاداري في مكتب الوزير وفقا للاتفاقية المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة