المادة 1
يبدأ, اعتبارا من 5/4/2003, بتطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 تاريخ 30/6/1977 (الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير) على السيارات والمركبات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم والمسجلة أو التي سوف تسجل لدى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات.