All legislation

قرار Decision No. 2 10/01/2003

نقل كامل ملكية دار النشر المسماة: "دار النشر المعمدانية"

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
10/01/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1095-1096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 10/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 161 تاريخ 26/11/1985

(الترخيص بانشاء "دار النشر المعمدانية")

بناء على العلم والخبر رقم 139/أد تاريخ

02/12/1998 الذي بموجبه انشئت الجمعية المسماة

"الجمعية اللبنانية للانماء التربوي والاجتماعي"

بناء على عقدي التنازل المنظمين لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ عادل اسعد ابي راشد

الاول المسجل تحت عدد 1772/1997 تاريخ 14/04/1997

والذي بموجبه جرى التنازل عن ملكية "دار النشر

المعمدانية" لصالح السيدين جورج مخايل باسوس

وبولس ضاهر حداد, والثاني تحت عدد 1511/2001

تاريخ 23/04/2001 الذي بموجب جرى التنازل

عن الملكية لصالح "الجمعية اللبنانية للانماء

التربوي والاجتماعي" ممثلة بشخص رئيسها السيد

سمير قيصر ابي راشد

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة

والمسجل تحت رقم 2697 تاريخ 02/10/2001

(طلب نقل ملكية الدار)

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية دار النشر المسماة "دار النشر المعمدانية" من اسم شركة دار النشر المعمدانية إلى اسم السيدين جورج مخايل باسوس وبولس ضاهر حداد ومنهما إلى اسم الجمعية اللبنانية للانماء التربوي والاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها السيد سمير قيصر أبي شديد, اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: يتحمل السيد نبيل قزحيا قسطه مسؤولية الدار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2003 وزير الاعلام غازي العريضي