ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على القرار رقم 161 تاريخ 26/11/1985
(الترخيص بانشاء "دار النشر المعمدانية")
بناء على العلم والخبر رقم 139/أد تاريخ
02/12/1998 الذي بموجبه انشئت الجمعية المسماة
"الجمعية اللبنانية للانماء التربوي والاجتماعي"
بناء على عقدي التنازل المنظمين لدى الكاتب
العدل في بيروت الاستاذ عادل اسعد ابي راشد
الاول المسجل تحت عدد 1772/1997 تاريخ 14/04/1997
والذي بموجبه جرى التنازل عن ملكية "دار النشر
المعمدانية" لصالح السيدين جورج مخايل باسوس
وبولس ضاهر حداد, والثاني تحت عدد 1511/2001
تاريخ 23/04/2001 الذي بموجب جرى التنازل
عن الملكية لصالح "الجمعية اللبنانية للانماء
التربوي والاجتماعي" ممثلة بشخص رئيسها السيد
سمير قيصر ابي راشد
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة
والمسجل تحت رقم 2697 تاريخ 02/10/2001
(طلب نقل ملكية الدار)
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل كامل ملكية دار النشر المسماة "دار النشر المعمدانية" من اسم شركة دار النشر المعمدانية إلى اسم السيدين جورج مخايل باسوس وبولس ضاهر حداد ومنهما إلى اسم الجمعية اللبنانية للانماء التربوي والاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها السيد سمير قيصر أبي شديد, اللبناني الجنسية.
مادة 2: يتحمل السيد نبيل قزحيا قسطه مسؤولية الدار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2003
وزير الاعلام
غازي العريضي