All legislation

قرار Decision No. 28 29/01/2003

يتعلق بتحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة كرة الطاولة

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
29/01/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1108-1110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 29/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة 9 منه

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة كرة الطاولة المرخص بها ضمن العابها كما يلي:

المحافظة: بيروت 1 ـ التعاضد 2 ـ العهد 3 ـ الرسالة 4 ـ هومنتمن 5 ـ القبس 6 ـ النادي الرياضي 7 ـ القلب الاقدس 8 ـ انترانيك

المحافظة: جبل لبنان 9 ـ السلام الرميلة 10 ـ النادي الرياضي ـ مجدل المعوش 11 ـ شعلة الكمال 12 ـ شبيبة بيت الدين 13 ـ المجد ـ شحيم 14 ـ مار الياس ـ الدكوانة 15 ـ الصعود ـ الضبية 16 ـ السان جورج ـ الزلقا 17 ـ الفرير ـ بيت مري 18 ـ شرف الرياضي 19 ـ هومنتمن ـ انطلياس 20 ـ الشانفيل ـ ديك المحدى 21 ـ انترانيك ـ انطلياس 22 ـ الشبيبة البوشرية 23 ـ مون لا سال 24 ـ الموسيقى الشوير 25 ـ انترانيك ـ سن الفيل 26 ـ مار يوسف ـ بيت الكوكو 27 ـ الادب والرياضة ـ كفرشيما 28 ـ المعهد الانطوني ـ بعبدا 29 ـ بلو ستارز 30 ـ النادي الرياضي ـ بعبدا 31 ـ الجمهور 32 ـ الخريجين ـ جبيل 33 ـ غرزوز 34 ـ حالات 35 ـ بيبلوس ـ جبيل 36 ـ حفرون ـ اهمج 37 ـ الشبيبة العاقورة 38 ـ العاقورة الرياضي 39 ـ عمشيت 40 ـ الليسيه ناسيونال 41 ـ شبيبة سرحمول 42 ـ الرسل ـ جونيه 43 ـ التضامن ـ حراجل 44 ـ اللبناني للسيارات والسياحة 45 ـ الكهرباء 46 ـ الشبيبة ـ غادير 47 ـ الغينة الثقافي الرياضي 48 ـ الشباب ـ ذوق مصبح 49 ـ غزير 50 ـ المركزي ـ غادير 51 ـ قرنايل 52 ـ الاخوة ـ الحدث

المحافظة: البقاع 53 ـ كامد اللوز

المحافظة: الجنوب 54- جمعية صور الرياضية 55 ـ الاهلي ـ صيدا 56 ـ مجمع الحريري الرياضي ـ صيدا 57 ـ الاخاء ـ كفرملكي 58 ـ المعنى ـ صيدا

المحافظة: النبطية 59 ـ الرسالة ـ كفر رمان 60 ـ الشعلة ـ برج الملوك (مرجعيون)

المحافظة: الشمال 61 ـ دوما 62 ـ المشعل ـ كوسبا 63 ـ الشباب ـ راسمسقا 64 ـ قلب الاسد ـ بقرقاشا 65 ـ الانعاش الاجتماعي ـ قنات 66 ـ الرسالة ـ رشعين 67 ـ شباب الفوار 68 ـ نادي المتحد ـ طرابلس 69 ـ خريجي مدرسة القلمون 70 ـ هومنتمن ـ طرابلس 71 ـ الاجتماعي اليوناني

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة كرة الطاولة وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: تلغى لعبة كرة الطاولة من تراخيص كافة الجمعيات الرياضية القائمة حاليا والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار لعدم استمرارها في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان