All legislation

مرسوم Decree No. 9281 01/02/1968

تحديد احداث وظيفة مؤقتة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (مديرية- التعليم المهني والتقني - مدرسة بيروت المهنية

Type
مرسوم · Decree
Number
9281
Date
01/02/1968
Official Gazette
Issue 12, 08/02/1968, p. 220-221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9281 تاريخ 01/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة - مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة - (مديرية التعليم المهني والتقني - مدرسة بيروت المهنية) ابتداء من 1/1/1968 ولغاية 31/12/1968

المادة 2

مادة 2: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب القرار رقم 608 تاريخ 3/8/1962 الصادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ولاحكام المواد 4 و5 و32 و84 و85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 1 شباط 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2943 تاريخ 19/12/67 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح