المادة 1
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة - مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة - (مديرية التعليم المهني والتقني - مدرسة بيروت المهنية) ابتداء من 1/1/1968 ولغاية 31/12/1968
مرسوم Decree No. 9281 01/02/1968
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة - مهندس ميكانيكي للطيران في وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة - (مديرية التعليم المهني والتقني - مدرسة بيروت المهنية) ابتداء من 1/1/1968 ولغاية 31/12/1968
مادة 2: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب القرار رقم 608 تاريخ 3/8/1962 الصادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ولاحكام المواد 4 و5 و32 و84 و85 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 1 شباط 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2943 تاريخ 19/12/67 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح