المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 5/1 تاريخ 5/1/1973
قرار Decision No. 33 29/01/1973
مادة 1: يلغى القرار رقم 5/1 تاريخ 5/1/1973
مادة 2: تخرج من نظام الاجازة المسبقة المواد الاتي بيانها: - الاحذية على انواعها واجزاؤها العائدة للبنود رقم 64/1 و64/2 و64/3 و64/4 و64/5 و64/6 من التعريفة الجمركية. - الحقائب والمحافظ والاكياس العائدة للبند رقم 42/2 من التعريفة الجمركية والوارد ذكرها بالقرار رقم 534/أ/344 تاريخ 7 ت 1 سنة 1960
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح