All legislation

قرار Decision No. 33 29/01/1973

اخراج الاحذية على انواعها واجزائها والحقائب والمحافظ والاكياس من نظام اجازة الاستيراد المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
29/01/1973
Official Gazette
Issue 12, 08/02/1973, p. 86
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 29/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 5/1 تاريخ 5/1/1973

المادة 2

مادة 2: تخرج من نظام الاجازة المسبقة المواد الاتي بيانها: - الاحذية على انواعها واجزاؤها العائدة للبنود رقم 64/1 و64/2 و64/3 و64/4 و64/5 و64/6 من التعريفة الجمركية. - الحقائب والمحافظ والاكياس العائدة للبند رقم 42/2 من التعريفة الجمركية والوارد ذكرها بالقرار رقم 534/أ/344 تاريخ 7 ت 1 سنة 1960

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح