المادة 1
تحدد حقوق الارتفاق لتأمين سلامة الملاحة الجوية فيما يعود لمطار بيروت الدولي وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم ولا يسمح باقامة عقبات من ابنية او منشآت او اغراس او خلافها يزيد ارتفاعها عن الارتفاعات المحددة في هذه الخرائط.
(*)- ان الخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.