المادة 5
على دوائر التنظيم المدني وبلديتي بيروت وطرابلس ان تعلم المديرية العامة للطيران المدني بكل ترخيص يعطى يفوق علوه 45 مترا عن مستوى الارض الطبيعية كي تتمكن هذه المديرية العامة من فرض الاشارات الضوئية عند الاقتضاء ووفقا للانظمة الدولية وعلى نفقة صاحب البناء ولا يحول هذا الاعلام دون الترخيص .