All legislation

مرسوم Decree No. 6534 30/01/1967

تصديق التصميم التوجيهي العام لقريتي بكفيا المحيدثة وساقية المسك- بحر صاف

Type
مرسوم · Decree
Number
6534
Date
30/01/1967
Official Gazette
Issue 12, 09/02/1967, p. 131-132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6534 تاريخ 30/01/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ تموز 1963

بناء على المرسوم رقم 14369 تاريخ 8 تشرين الثاني 1963

القاضي بوضع منطقة بكفيا تحت الدرس .

بناء على قرار بلدية بكفيا - المحيدثة رقم 138 تاريخ 8 تشرين

الاول 1964 وقرار بلدية ساقية المسك - بحر صاف رقم 164

تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1964

بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلساته

المنعقدة-

بتاريخ 22 نيسان 1965 (محضر رقم 20) و3 شباط 1966 (محضر رقم 5) و10

شباط 1966 -

(محضر رقم 6)

و3 اذار سنة 1966 (محضر رقم 9) و3 كانون الاول 1966 محضر رقم

54

بناء غلى اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد موافقة

مجلس الوزراء بتاريخ 11 كانون الثاني 1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق المخطط التوجيهي العام العائد لقريتي بكفيا - المحيدثة وساقية المسك - بحر صاف المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 5000/1 و2500/1 يخضع هذا التخطيط المخطط لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعبتر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع المخططات السابقة المخالفة لهذا المخطط وجميع الانظمة المنطبقة على النظام الخاص الملحق بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

سن الفيل في 30 كانون الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري