ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ تموز 1963
بناء على المرسوم رقم 14369 تاريخ 8 تشرين الثاني 1963
القاضي بوضع منطقة بكفيا تحت الدرس .
بناء على قرار بلدية بكفيا - المحيدثة رقم 138 تاريخ 8 تشرين
الاول 1964 وقرار بلدية ساقية المسك - بحر صاف رقم 164
تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1964
بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلساته
المنعقدة-
بتاريخ 22 نيسان 1965 (محضر رقم 20) و3 شباط 1966 (محضر رقم 5) و10
شباط 1966 -
(محضر رقم 6)
و3 اذار سنة 1966 (محضر رقم 9) و3 كانون الاول 1966 محضر رقم
54
بناء غلى اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد موافقة
مجلس الوزراء بتاريخ 11 كانون الثاني 1967
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق المخطط التوجيهي العام العائد لقريتي بكفيا - المحيدثة وساقية المسك - بحر صاف المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 5000/1 و2500/1 يخضع هذا التخطيط المخطط لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعبتر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع المخططات السابقة المخالفة لهذا المخطط وجميع الانظمة المنطبقة على النظام الخاص الملحق بهذا المرسوم
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
سن الفيل في 30 كانون الثاني سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد البزري