All legislation

قرار Decision No. 1497 30/01/1964

التعديل رقم 98 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1497
Date
30/01/1964
Official Gazette
Issue 12, 10/02/1964, p. 413-414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1497 تاريخ 30/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ48/15 ورق او- ورق مقوى, مقطع للاستعمال في اغراض معينة غير وارد في البنود من48/10 لغاية 48/14: آ ب - ج د- ( بدون تعديل ) ه و ز ح- ورق وارد لفات بعرض يتراوح بين 81 و 84 مليمتر وبسماكة تتراوح بين 0،16 و 0،18 مليمترا, معد لصنع البطاقات الخاصة بالالات الميكانوغرافية. القيمة 11% ط- غيره القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: اجمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله