All legislation

قرار Decision No. 1493 23/01/1964

التعديل رقم 97 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1493
Date
23/01/1964
Official Gazette
Issue 12, 10/02/1964, p. 412-413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1493 تاريخ 23/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

7/3 خضر ونباتات صالحة للاكل, في ماء مملح او مكبرت او مضاف اليه مواد اخرى بقصد الصيانة المؤقتة, ولكن غير محضرة خصيصا للاستهلاك المباشر: آ- زيتون كيلوغرام 35 ق نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 50% ب - ( بدون تعديل ) 20/2 خضر ونبتات صالحة للاكل محضرة او محفوظة بغير الخل او حامض الخليك: آ- ( بدون تعديل ) ب - زيتون كيلوغرام 35 ق نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 50% ج- غيرها كيلوغرام 35 ق نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 40%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير