المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
7/3 خضر ونباتات صالحة للاكل, في ماء مملح او مكبرت او مضاف اليه مواد اخرى بقصد الصيانة المؤقتة, ولكن غير محضرة خصيصا للاستهلاك المباشر: آ- زيتون كيلوغرام 35 ق نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 50% ب - ( بدون تعديل ) 20/2 خضر ونبتات صالحة للاكل محضرة او محفوظة بغير الخل او حامض الخليك: آ- ( بدون تعديل ) ب - زيتون كيلوغرام 35 ق نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 50% ج- غيرها كيلوغرام 35 ق نصف قائم حد ادنى للاستيفاء القيمة 40%