All legislation

قرار Decision No. 97 30/01/1964

انشاء بلدية في قرية عينطوره - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
30/01/1964
Official Gazette
Issue 12, 10/02/1964, p. 409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 30/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عينطورة - قضاء كسروان - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عينطورة" - قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عينطورة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط