المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عينطورة - قضاء كسروان - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عينطورة" - قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 97 30/01/1964
مادة 1: تنشأ في قرية عينطورة - قضاء كسروان - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عينطورة" - قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عينطورة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط