المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بزعون - قضاء بشري بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بزعون" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 95 30/01/1964
مادة 1: تنشأ في قرية بزعون - قضاء بشري بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بزعون" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بزعون - وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط