المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية مار شعيا والمزكة - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مار شعيا والمزكة" قوامها ثماينة اعضاء.
قرار Decision No. 96 30/01/1964
مادة 1: تنشأ في قرية مار شعيا والمزكة - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مار شعيا والمزكة" قوامها ثماينة اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية مار شعيا والمزكة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط