All legislation

قرار Decision No. 37 02/02/1969

تحديد نطاق بلدية مدوخا - قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
02/02/1969
Official Gazette
Issue 12, 10/02/1969, p. 186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 02/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية مدوخا - قضاء راشيا - بموجب النطاق العقاري, على الوجه التالي: شمالا - عيتا الفخار جنوبا - عين عرب وجرن النحاس شرقا - ينطا غربا - البيرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط سنة 1969 وزير الداخلية عادل عسيران