All legislation

قرار Decision No. 2637 28/01/1969

التعديل رقم 252 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2637
Date
28/01/1969
Official Gazette
Issue 12, 10/02/1969, p. 187-188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2637 تاريخ 28/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسوم معدل الرسم في البند التعريفة - العادية

59/13 نسج مطاطة (غير ما كان منها من نسج مصنرة), مصنوعة من مواد نسيجية وخيوط من مطاط: آ ب - بدون تعديل 31 ج - غيرها. القيمة 18 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1969 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير