All legislation

مرسوم Decree No. 9611 31/01/1975

احداث ساحة عامة بجوار مسجد برج ابي حيدر في منطقة المزرعة العقارية في منطقة- بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9611
Date
31/01/1975
Official Gazette
Issue 12, 10/02/1975, p. 79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9611 تاريخ 31/01/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين بالخط الاحمر المتواصل على الخريطة (مقياس 500/1) المرفقة بهذا المرسوم والمتعلق باحداث ساحة عامة بجوار مسجد برج ابي حيدر على قسم من ارض العقار رقم 2205 وعلى كامل العقار رقم 6060 من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت . والغيت التخطيطات المبينة بالخط الاخضر المتقطع المصدقة كما يلي: آ- الزاروب عرض /50,4/ امتار وجزء من الشارع عرض /50,7/ امتار المار جنوبي جامع برج ابي حيدر المصدق بموجب قرار المجلس البلدي عدد 10 تاريخ 21/2/1934 ومن قبل وزارة الداخلية بتاريخ 27/2/1934 تحت رقم 1532 ب - شارع برج ابي حيدر بعرض /12/ مترا المصدق بموجب قرار المجلس البلدي عدد 7 تاريخ 31/8/37 ومن قبل وزارة الداخلية تاريخ 31/9/1937 تحت رقم 9210

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح