المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين بالخط الاحمر المتواصل على الخريطة (مقياس 500/1) المرفقة بهذا المرسوم والمتعلق باحداث ساحة عامة بجوار مسجد برج ابي حيدر على قسم من ارض العقار رقم 2205 وعلى كامل العقار رقم 6060 من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت . والغيت التخطيطات المبينة بالخط الاخضر المتقطع المصدقة كما يلي: آ- الزاروب عرض /50,4/ امتار وجزء من الشارع عرض /50,7/ امتار المار جنوبي جامع برج ابي حيدر المصدق بموجب قرار المجلس البلدي عدد 10 تاريخ 21/2/1934 ومن قبل وزارة الداخلية بتاريخ 27/2/1934 تحت رقم 1532 ب - شارع برج ابي حيدر بعرض /12/ مترا المصدق بموجب قرار المجلس البلدي عدد 7 تاريخ 31/8/37 ومن قبل وزارة الداخلية تاريخ 31/9/1937 تحت رقم 9210