المواد
مادة 1: يمدد اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1963 العمل باحكام المرسوم رقم 16801 تاريخ 7/8/1957 والمحول من وزارة الارشاد والانباء والسياحة الى وزارة الاشغال العامة والنقل بموجب المرسوم رقم 10086 تاريخ 18 تموز سنة 1962 وذلك لمدة تنتهي بانتهاء مفعول القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9/10/1962 والمتعلق بملء المراكز الشاغرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 شباط سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: فيليب بولس
وزير الاسغال العامة والنقل
الامضاء: تيار الجميل
وزير المالية بالوكالية
الامضاء: فيليب تقلا
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 38 تاريخ 4/11/1963
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح