All legislation

مرسوم Decree No. 12032 05/02/1963

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 16801 تاريخ 7-8-1957 اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1963 (تحويل ملاك في وزارة الانباء والسياحة الى- وزارة الاشغال العامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
12032
Date
05/02/1963
Official Gazette
Issue 12, 11/02/1963, p. 546-547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12032 تاريخ 05/02/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1963 العمل باحكام المرسوم رقم 16801 تاريخ 7/8/1957 والمحول من وزارة الارشاد والانباء والسياحة الى وزارة الاشغال العامة والنقل بموجب المرسوم رقم 10086 تاريخ 18 تموز سنة 1962 وذلك لمدة تنتهي بانتهاء مفعول القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9/10/1962 والمتعلق بملء المراكز الشاغرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب بولس وزير الاسغال العامة والنقل الامضاء: تيار الجميل وزير المالية بالوكالية الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 38 تاريخ 4/11/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح