All legislation

مرسوم Decree No. 12029 05/02/1963

انشاء مركز البريد والبرق والهاتف في البترون واعتباره من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12029
Date
05/02/1963
Official Gazette
Issue 12, 11/02/1963, p. 544-545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12029 تاريخ 05/02/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة انشاء مركز البرق والبريد والهاتف في البترون وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1).

المادة 2

مادة 2: يستملك مساحة الف ومايتان وعشرون مترا مربعا /1220/ من العقار رقم الف وستماية وثلاثة وعشرين /1623/ من منطقة البترون العقارية (محافظة الشمال) المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمفصلة في اللائحة المرفقة بها (2) وفقا للانظمة المرعية الاجراء وذلك خلال ثلاث سنوات .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب بولس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل