All legislation

قرار Decision No. 16 17/01/1963

تمديد احكام القرار 335-61 بصورة استثنائية لغاية 15-2-1963 يتعلق بشروط معينة لبضاعة معدة للتصدير

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
17/01/1963
Official Gazette
Issue 12, 11/02/1963, p. 553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 17/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد بصورة استثنائية احكام القرار رقم 335/61 لغايلة 15 شباط سنة 1963 فقط على ان تتوفر في البضاعة المراد تصديرها استنادا لاحكام هذا القرار جميع شروط التصدير المرعية الاجراء وان تكون بحالة تسمح بشحنها على النحو المنصوص عنه في القرار المذكور.

بيروت في 17/1/1963 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانه مدير مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: انطون اده صدق في 28/1/1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف