المادة 1
مادة 1: تمدد بصورة استثنائية احكام القرار رقم 335/61 لغايلة 15 شباط سنة 1963 فقط على ان تتوفر في البضاعة المراد تصديرها استنادا لاحكام هذا القرار جميع شروط التصدير المرعية الاجراء وان تكون بحالة تسمح بشحنها على النحو المنصوص عنه في القرار المذكور.