المادة 1
يرتدي القضاة المتدرجون اثناء المحكاكمة الثوب المخصص للقضاة البدائين خاليا من "الشال" المتدلي فوق الكتف اليسرى.
قرار Decision No. 78 05/02/1965
ان وزير العدل
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 تشرين الثاني 1964
وبناء على المادة 40 من نظام القضاة
وبعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 29/10/1965
يقرر ما يأتي :
يرتدي القضاة المتدرجون اثناء المحكاكمة الثوب المخصص للقضاة البدائين خاليا من "الشال" المتدلي فوق الكتف اليسرى.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط سنة 1965 الامضاء: نسيم مجدلاني