All legislation

قرار Decision No. 78 05/02/1965

ثوب القضاة المتدرجين

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
05/02/1965
Official Gazette
Issue 12, 11/02/1965, p. 258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 05/02/1965
Source
Lebanese University

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 تشرين الثاني 1964

وبناء على المادة 40 من نظام القضاة

وبعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 29/10/1965

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

يرتدي القضاة المتدرجون اثناء المحكاكمة الثوب المخصص للقضاة البدائين خاليا من "الشال" المتدلي فوق الكتف اليسرى.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1965 الامضاء: نسيم مجدلاني