All legislation

قرار Decision No. 54 01/02/1965

انشاء بلدية في قرية رشعين - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
01/02/1965
Official Gazette
Issue 12, 11/02/1965, p. 259-260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 01/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية رشعين- قضاء زغرتا- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية رشعين" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

يجرى تحديد النطاق البلدي لقرية رشعين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح