All legislation

قرار Decision No. 4 05/02/1964

تفويض المفتشين العامين تكليف اطباء خبراء معاينة الموظفين

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
05/02/1964
Official Gazette
Issue 12, 11/02/1965, p. 258
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 05/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المفتشين العامين, عند الاقتضاء, تكليف اطباء خبراء معاينة الموظفين- الذين يقدمون تقارير طبية للحصول على اجازات مرضية, وتحديد تعويضات الاطباء- المكلفين, في نطاق المبالغ المحجوزة لهذه الغاية, من الاعتمادات المخصصة في- الموازنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 5/2/1964 رئيس التفتيش المركزي