المادة 1
مادة 1: يفوض الى المفتشين العامين, عند الاقتضاء, تكليف اطباء خبراء معاينة الموظفين- الذين يقدمون تقارير طبية للحصول على اجازات مرضية, وتحديد تعويضات الاطباء- المكلفين, في نطاق المبالغ المحجوزة لهذه الغاية, من الاعتمادات المخصصة في- الموازنة.