All legislation

قرار Decision No. 52 01/02/1965

تحديد نطاق بلدية رأس نحاش - قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
01/02/1965
Official Gazette
Issue 12, 11/02/1965, p. 258-259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 01/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في رأس نحاش - قضاء البترون- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شرقا- اراضي قريتي كلباتا واجدعبرين "الكوره" والفاصل بينهما سلسال صخري طبيعي ينتهي بملك وديع كيوان الى الجنوب الشرقي الملاصق لمجرى نهر الجوزحتى املاك بلدة راشكيدا وعبرين. غربا- ملك شربل خشان ومجرى ماء شتوي واراضي بلدة حامات والفاصل مجرى ماء شتوي حتى الشمال الغربي. جنوبا- نهر الجوز وملك دير معاد "المجر" والفاصل مجرى ماء شتوي لجهة الجنوب الغربي. شمالا- خراج بلدة حامات والفاصل طريق السيارات المعبدة المشهورة "بالمسيلحة" وكذلك مجرى ماء شتوي يفصل بين بلدة راس نحاش وخراج كفريا- الكوره- حتى يصل الى خراج قرية كلباتا- الكوره- لجهة الشمال الشرقي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذ القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح