The whole text

مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965 In force

المادة 11

المادة 11

فور انتهاء عملية التخمين تودع الادارة مصرف لبنان المركزي باسم الشركة قيد التأسيس الاموال التي تمثل مساهمتها والمفصلة في الجدولين المذكورين في الفقرتين (و) و (ز) من المادة السابعة اعلاه, وتطلب الى رئيس محكمة البداية التي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن نطاقها تعيين خبيرين على الاقل للتحقق فقط من اهلية وصحة تمثيل اصحاب الوثائق المنصوص عليهم في المادة السابقة.

المادة 11 من مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965 https://lebaneselegislation.com/law/167680/article/11/