The whole text

مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965 In force

المادة 22

المادة 22

يجري بيع العقارات بالمزاد العلني وفقا لدفتر شروط خاص بكل

عقار يضعه مجلس ادارة الشركة ويجب ان يحدد دفتر الشروط هذا جميع الامور المتعلقة بشروط تملك العقار وحق الاستفادة

منه ولا سيما:

1- الشروط التي يجب ان تتوفر في المزايد.

2- الشروط التي من شأنها ان تلزم المشتري بتنفيذ تصميم ونظام التنظيم المدني المقرر للمنطقة في العقار موضوع المزايدة.

3- تحديد موعد ابتداء البناء ومهلة انتهائه اذا كان العقار معد لهذا الغرض .

4- سعر الطرح, ولاجل تحديد هذا السعر على مجلس الادارة ان يطلب من رئيس محكمة البداية التابع لها مركز الشركة الرئيسي تعيين لجنة خبراء مؤلفة من ثلاثة خبراء على الاقل يعهد اليها تخمين العقار موضوع المزايدة.

5- مبلغ الكفالة الواجب تقديمها للاشتراك في المزايدة على

ان يتضمن هذا المبلغ كامل سعر الطرح مضافا اليه 15 % من سعر الانشاءات الواجب اجراؤها.

6- شروط رقابة الادارة على الانشاءات المنوي تشييدها.

7- الجزاءات والتدابير التي يمكن اتخاذها بحق المخالفين.

وتتبع في المزايدة الاصول والاسس التالية:

1- يطلب مجلس الادارة تعيين لجنة الخبراء الانفة الذكر.

2- يحدد سعر الطرح بمبلغ يعادل تخمين الخبراء على انه يمكن لمجلس الادارة ان يعدل التخمين بمقدار 10 %.

3- يضع مجلس الادارة دفتر الشروط ويجب ان توافق عليه الادارة.

4- يقرر مجلس الادارة البيع بالمزاد العلني ويحدد تاريخ الطرح.

ويجب تعيين هذا التاريخ بمهلة تتراوح بين ثلاثة اشهر وستة

اشهر تسري ابتداء من تاريخ تقديم تقرير الخبراء.

5- ينشر موعد البيع في الجريدة الرسمية وثلاث جرائد محلية

ويمكن ان ينشر في صحف اجنبية ويجب ان يجري النشر بمدة

شهر على الاقل قبل موعد المزايدة.

6- فور تاريخ اجراء النشر المذكور يجب وضع دفتر الشروط تحت تصرف الراغبين في الاشتراك بالمزايدة.

7- اذا لم يبع العقار بتاريخ المزايدة يخفض سعر الطرح بمقدار 10 % ويعاد النشر بمهلة شهر.

8- واذا لم يبع العقار في المزايدة الثانية يعاد التخمين من جديد ويجرى البيع بالمزاد العلني, كل ذلك وفقا للاسس المبينة اعلاه.

المادة 22 من مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965 https://lebaneselegislation.com/law/167680/article/22/