The whole text

مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965 In force

المادة 3

المادة 3

تقوم الشركات العقارية بجميع العمليات التي يقتضيها تنفيذ تصميم ونظام تنظيم مدني موضوع لمنطقة ما, ولا سيما بالعمليات التالية:

1- اخلاء جميع الابنية المشغولة تباعا وحسب مقتضيات تنفيذ نظام وتصميم تنظيم مدني على ان تتبع من اجل تحقيق هذا الغرض القواعد والاصول العائدة لاحكام الاستملاك المستعجل.

2- ترتيب المنطقة موضوع تصميم ونظام تنظيم مدني. ويقصد بالترتيب :

ا- ضم وفرز العقارات الواقعات ضمن منطقة موضوع تصميم وتنظيم مدني.

ب - وضع جميع الاشارات على الصحائف العينية التي يقتضيها تنفيذ تصميم تنظيم مدني ونظامه

ج- وضع حدود العقارات والطرق والساحات والحدائق العامة, ووضع حدود كل وحدة ملحوظة في تصميم ونظام تنظيم مدني.

3- بيع العقارات المرتبة بالمزاد العلني, ما عدا ما يعود منها عينا الى الادارة.

4- توزيع الاموال الناتجة عن البيوعات على المساهمين بعد حسم جميع المصاريف العمومية.

المادة 3 من مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965 https://lebaneselegislation.com/law/167680/article/3/