The whole text

مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965 In force

المادة 8

المادة 8

فور صدور مرسوم الترخيض بتأسيس الشركة تتولى الادارة طالبة التأسيس ابلاغه من جميع المالكين واصحاب الحقوق العينية. يبلغ ايضا هذا المرسوم فور صدوره من امانة السجل العقاري بغية تسجيله بدون ابطاء على الصحائف العينية خاصة العقارات الواقعة في المنطقة موضوع تصميم ونظام تنظيم مدني ان مجرد صدور مرسوم الترخيص بتأسيس الشركة يؤدي حتما وبدون اية معاملة اخرى الى اسقاط الاملاك العامة الواقعة ضمن المنطقة وادخالها في الاملاك الخاصة.

المادة 8 من مرسوم رقم 959 تاريخ 29/01/1965 https://lebaneselegislation.com/law/167680/article/8/