All legislation

مرسوم Decree No. 888 29/01/1965

باضافة عضوين الى اللجنة الدائمة لقضايا وشؤون اللاسلكي المؤلفة بموجب المرسوم رقم 576 تاريخ 18-12-1964

Type
مرسوم · Decree
Number
888
Date
29/01/1965
Official Gazette
Issue 12, 11/02/1965, p. 266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 888 تاريخ 29/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اللجنة الدائمة لقضايا وشؤون اللاسلكي المؤلفة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 576 تاريخ 18/12/64 بصفة عضو كل من: - رئيس المصلحة الفنية في مديرية الاذاعة اللبنانية - ضابط من سلاح المخابرات في الجيش

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 كانون الثاني 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الارشاد والانباء والسياحة موريس زوين وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني