المادة 1
مادة 1: تعدل المادتان 17 و18 من المرسوم رقم 12765 تاريخ 15 ايار 1963 بحيث تصبحان بالنص التالي: المادة 17: تطبق على الامين العام سلسلة الرواتب المطبقة على رئيس الجامعة اللبنانية ولا يخضع للتعيين في الدرجة الدنيا. المادة 18: يعطى الامين العام التعويضات والعلاوات التي تعطى لرئيس الجامعة اللبنانية.