All legislation

مرسوم Decree No. 497 01/02/1971

تعديل المرسوم رقم 12216 تاريخ 31-3-1969 المتعلق بتحديد فئات المسافرين المعفاة من رسم الخروج

Type
مرسوم · Decree
Number
497
Date
01/02/1971
Official Gazette
Issue 12, 11/02/1971, p. 141-142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 497 تاريخ 01/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم رقم 12216 تاريخ 31/3/1969, فيصبح كما يلي: 5-ا- الموظفون الدوليون في مكاتب منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المقيمون في لبنان وافراد عائلاتهم الحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الامم المتحدة. ب - الموظفون الدوليون في منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة, الموفدون الى لبنان بمهمة رسمية والحاملون جوازات سفر صادرة عن منظمة الامم المتحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا