All legislation

علم وخبر Notice of association No. 194 04/03/1999

تعديل رقم 12 للعلم والخبر رقم 194 تاريخ 05/04/1971 للجمعية المسماة: "النادي الثقافي الاجتماعي" في كفرصير قضاء النبطية محافظة النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
194
Date
04/03/1999
Official Gazette
Issue 12, 11/03/1999, p. 676-677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 194 تاريخ 04/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 194/أد تاريخ 05/04/1971

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "النادي

الثقافي الاجتماعي" والمتعلق بتعديل غايتها والمسجل

برقم 2955/2 تاريخ 14/04/1998

بناء على موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها

رقم 24381/ا ع ر تاريخ 03/12/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «النادي الثقافي الاجتماعي» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 194/أد تاريخ 5/4/1971، وأصبحت على النحو التالي: غايتها: العمل على استغلال طاقات شباب البلدة في سبيل النهوض بها إلى المستوى الثقافي والحضاري الذي يتمشى مع روح العصر، والعمل على جعلها بلدة نموذجية تعكس صورة صحيحة عن جمال ورقي لبنان في جميع الميادين الثقافية والاجتماعية، وذلك بفتح المدارس والمكتبات وإحياء الحفلات الفولكلورية وتقديم المحاضرات التثقيفية التي من شأنها تنفيذ غايات إنشاء هذا النادي على أن تنحصر هذه الخدمات في بلدة كفر صير وجوارها المتصل بأراضيها. بدلاً من: غايتها: العمل على استغلال طاقات شباب البلدة في سبيل النهوض بها إلى المستوى الثقافي والحضاري الذي يتمشى مع روح العصر، والعمل على جعلها بلدة نموذجية تعكس صورة صحيحة عن جمال ورقي لبنان في جميع الميادين الثقافية والرياضية (ممارسة لعبة كرة القدم) والاجتماعية، وذلك بفتح المدارس والمكتبات وإحياء الحفلات الفولكلورية وتقديم المحاضرات التثقيفية التي من شأنها تنفيذ غايات إنشاء هذا النادي على أن تنحصر هذه الخدمات في بلدة كفرصير وجوارها المتصل بأراضيها. على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر